وإذا 
ادعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته أو جهل تحريم الزنا وهو حديث الإسلام درئ بها عنه الحد . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات   } .  
[ ص: 281 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إذا اشتبهت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد من أصابها ، وإذا 
أصاب ذات محرم بعقد نكاح حد ، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحد ; وجعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  شبهة يسقط بها الحد عنه . 
وإذا 
تاب الزاني بعد القدرة عليه لم يسقط عنه الحد ، ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه الحد في أظهر القولين . 
قال الله - تعالى - : { 
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم   } . 
وفي قوله { 
بجهالة   } تأويلان : أحدهما بجهالة سوء . 
والثاني لغلبة الشهوة مع العلم بأنها سوء وهذا أظهر التأويلين ، ولكن من جهل بأنها سوء لم يأثم بها ، ولا يحل لأحد أن 
يشفع في إسقاط حد عن زان ولا غيره ، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه قال الله تعالى : { 
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها   } . 
وفي الحسنة والسيئة ثلاث تأويلات : أحدها الشفاعة الحسنة التماس الخير لمن يشفع له ، والشفاعة السيئة التماس الشر له ، وهذا قول 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد    . 
والثاني أن الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم . 
والثالث : وهو محتمل أن الحسنة تحصيله من الظلم والسيئة دفعه عن الحق . 
وفي الكفل تأويلان أحدهما الإثم وهو قول 
الحسن    . 
والثاني : أنه النصيب ، وهو قول 
السدي