واختلف الفقهاء في 
المال الذي تقطع فيه اليد ، فذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إلى أنه يقطع في كل مال حرم على سارقه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا يقطع فيما كان أصله مباحا كالصيد والحطب والحشيش ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقطع فيه بعد تملكه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  لا يقطع في الطعام الرطب وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقطع فيه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  لا يقطع 
سارق المصحف ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقطع . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  لا يقطع إذا سرق من قناديل المسجد أو أستار 
الكعبة  وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقطع : وإذا 
سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا لا يفهم قطع عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  لا يقطع ، ولو 
سرق صبيا صغيرا لم يقطع وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقطع