صفحة جزء
واختلف في محل دية التعزير فقيل : تكون على عاقلة ولي الأمر ، وقيل تكون في بيت المال ، فأما الكفارة ففي ماله إن قيل : إن الدية على عاقلته ، وإن قيل : إن الدية في بيت المال ففي محل الكفارة وجهان : أحدهما في ماله .

والثاني : في بيت المال ، وهكذا المعلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا في العرف فأفضى إلى تلفه ضمن ديته على عاقلته والكفارة في ماله .

ويجوز للزوج ضرب زوجته إذا نشزت عنه ، فإن تلفت من ضربه ضمن ديتها على عاقلته إلا إن قتلها فيقاد بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية