صفحة جزء
( فصل ) وأما النهي عن المنكرات فينقسم ثلاثة أقسام : أحدها ما كان من حقوق الله تعالى .

والثاني ما كان من حقوق الآدميين .

والثالث ما كان مشتركا بين الحقين .

فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام : أحدها ما تعلق بالعبادات الثاني ما تعلق بالمحظورات .

والثالث ما تعلق بالمعاملات .

فأما المتعلق بالعبادات فكالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة والمتعمد تغيير أوصافها المسنونة مثل من يقصد الجهر في صلاة الإسرار ، والإسرار في صلاة الجهر أو يزيد في الصلاة أو في الأذان أذكارا غير مسنونة ، فللمحتسب إنكارها وتأديب المعاند فيها إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع ، وكذلك إذا أخل بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع صلاته أنكره عليه إذا تحقق ذلك منه ، ولا يؤاخذه بالتهم ولا بالظنون ; كالذي حكي عن بعض الناظرين في الحسبة أنه سأل رجلا داخلا إلى المسجد بنعلين هل يدخل بهما بيت طهارته فلما أنكر ذلك أراد إحلافه عليه ; وهذا جهل من فاعله تعدى فيه أحكام الحسبة وغلب فيه سوء الظنة ، وهكذا لو ظن برجل أنه يترك الغسل من الجنابة أو يترك الصلاة والصيام لم يؤاخذه بالتهم ولم يعامله بالإنكار ، ولكن يجوز له بالتهمة [ ص: 309 ] أن يعظ ويحذر من عذاب الله على إسقاط حقوقه والإخلال بمفروضاته .

فإن رآه يأكل في شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا التبست أحواله فربما كان مريضا أو مسافرا ، ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب ، فإن ذكر من الأعذار ما يحتمله حاله كف عن زجره وأمره بإخفاء أكله لئلا يعرض نفسه للتهمة ، ولا يلزم إحلافه عند الاسترابة بقوله لأنه موكول إلى أمانته ، فإن لم يذكر عذرا جاهر بالإنكار عليه مجاهرة ردع وأدبه تأديب زجر ، وهكذا لو علم عذره في الأكل أنكر عليه المجاهرة بتعريض نفسه للتهمة ، ولئلا يقتدي به من ذوي الجهالة ممن لا يميز حال عذره من غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية