صفحة جزء
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والأديرة ، فأحد القولين فيهم أنهم لا يقتلون حتى يقاتلوا لأنهم موادعون كالذراري .

والثاني يقتلون وإن لم يقاتلوا لأنهم ربما أشاروا برأي هو أنكى للمسلمين من القتال ، وقد قتل دريد بن الصمة في حرب هوازن وهو يوم حنين وقد جاوز مائة سنة من عمره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراه فلم ينكر قتله ، وكان يقول حيث قتل من الطويل : [ ص: 51 ]

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد     فلما عصوني كنت منهم وقد أرى
غوايتهم وأنني غير مهتد

.

التالي السابق


الخدمات العلمية