صفحة جزء
والإمامة تنعقد من وجهين :

أحدهما باختيار أهل العقد والحل .

والثاني بعهد الإمام من قبل : فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد ، فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ; فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها .

وقالت طائفة أخرى : أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين :

أحدهما أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها ، وهم : عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم والثاني عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة .

وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين .

وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ، لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهما امدد يدك أبايعك فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية