والإمامة تنعقد من وجهين   : 
أحدهما باختيار أهل العقد والحل . 
والثاني بعهد الإمام من قبل : فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد ، فقد اختلف العلماء في 
عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ; فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها . 
وقالت طائفة أخرى : أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين : 
أحدهما أن بيعة 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها ، وهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن الجراح   nindex.php?page=showalam&ids=168وأسيد بن حضير  وبشر بن سعد   nindex.php?page=showalam&ids=267وسالم مولى أبي حذيفة  رضي الله عنهم والثاني 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل 
البصرة    . 
وقال آخرون من علماء 
الكوفة    : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين . 
وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18العباس  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي  رضوان الله عليهما امدد يدك أبايعك فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ .