صفحة جزء
واختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة ، فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلا من أهل الجمعة ليس فيهم امرأة ولا عبد ولا مسافر .

واختلف أصحابه في إمامهم هل يكون زائدا على العدد أو واحدا منهم ، فذهب بعضهم إلى أنها لا تصح إلا بأربعين سوى الإمام ، وقال أكثرهم يجوز أن يكونوا أربعين مع الإمام . وقال الزهري ومحمد بن الحسن تنعقد باثني عشر سوى الإمام . وقال أبو حنيفة والمزني تنعقد بأربعة أحدهم الإمام ، وقال الليث وأبو يوسف تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام . وقال أبو ثور تنعقد باثنين كسائر الجماعات .

وقال مالك لا اعتبار بالعدد في انعقادها ، وإنما الاعتبار أن يكونوا عددا تبنى له الأوطان غالبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية