( فصل ) وأما المال الرابع فهو الفضة والذهب ، وهما من الأموال الباطنة ، وزكاتهما ربع العشر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25100في الورق ربع العشر   } . 
ونصاب الفضة مائتا درهم بوزن الإسلام الذي وزن كل درهم منه ستة دوانق وكل عشرة منها سبعة مثاقيل وفيها إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم هو ربع عشرها ، ولا زكاة فيها إذا نقصت عن مائتين ، وفيما زاد عليها بحسابه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا زكاة فيما زاد على مائتين حتى يبلغ أربعين درهما فيجب فيها درهم سادس ، والورق المطبوعة والنقار سواء . 
وأما 
الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل الإسلام يجب فيه ربع عشره وهو نصف مثقال ، وفيما زاد بحسابه ، ويستوي فيه خالصه ومطبوعه ولا تضم  
[ ص: 153 ] الفضة إلى الذهب ، ويعتبر نصاب كل واحد منهما على انفراده ، وضم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  الأقل إلى الأكثر وقوماه بقيمة الأكثر ، وإذا 
اتجر بالدراهم والدنانير تجب زكاتهما ، وربحهما تبع لهما إذا حال الحول ; لأن 
زكاة الفضة والذهب تجب بحول الحول عليهما وأسقط 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858داود  زكاة مال التجارة وشذ بهذا القول عن الجماعة وإذا 
اتخذ من الفضة والذهب حليا مباحا سقط زكاته في أصح قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، ووجبت في أضعفهما وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وإن اتخذ منهما ما حظر من الحلي والأواني وجبت زكاته في قول الجمع .