صفحة جزء
1707 [ ص: 276 ] كتاب اللقطة

91 \ 1635 - وعن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة؟ فقال : عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء باغيها، فأدها إليه .

أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه بمعناه، وفي رواية: فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه .

قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة: إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة. وحديث عقبة بن سويد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: عرفها سنة . وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة . هذا آخر كلامه.

وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم في "صحيحه " من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن [ ص: 277 ] كهيل بهذه الزيادة، كما قدمناه عنهما. وذكر مسلم في "صحيحه " أن سفيان الثوري، وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة، ذكروا هذه الزيادة، فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه.


قال ابن القيم رحمه الله: والسنة الصحيحة مصرحة بأن مدة التعريف سنة. ووقع في حديث أبي بن كعب المتقدم: أنها تعرف ثلاثة أعوام ووقع الشك في رواية حديث أبي بن كعب أيضا، هل ذلك في سنة أو في ثلاث سنين، وفي الأخرى "عامين أو ثلاثة" فلم يجزم، والجازم مقدم. وقد رجع أبي بن كعب آخرا إلى عام واحد، وترك ما شك فيه.

وحكى مسلم في "صحيحه" عن شعبة أنه قال: فسمعته - يعني سلمة بن كهيل - بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا .

وقيل: هي قضيتان، فالأولى لأعرابي أفتاه بما يجوز له بعد عام. والثانية: لأبي بن كعب أفتاه بالكف عنها، والتربص بحكم الورع ثلاثة أعوام، وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم.

وقد يكون ذلك لحاجة الأول إليها وضرورته، واستغناء أبي، فإنه كان من مياسير الصحابة.

[ ص: 278 ] ولم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره، وأن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام، إلا رواية جاءت عن عمر بن الخطاب. ويحتمل أن يكون الذي قال له عمر ذلك موسرا، وقد روي عن عمر أن اللقطة تعرف سنة، مثل قول الجماعة. وحكى في "الحاوي" عن شواذ من الفقهاء أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال.

التالي السابق


الخدمات العلمية