صفحة جزء
1810 7 - باب الرجل يحج عن غيره

112 \ 1736 - وعن أبي رزين - وهو لقيط العقيلي - - أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال : احجج عن أبيك واعتمر .

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه.


قال ابن القيم رحمه الله: قول الإمام أحمد، قال البيهقي: قال مسلم: سمعت أحمد بن حنبل يقول - فذكره وفي "سنن ابن ماجه" بإسناد على شرط "الصحيحين" عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد ؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة .

واحتج من نفى الوجوب بحديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة، أواجبة هي ؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك ، رواه الترمذي من حديث [ ص: 332 ] الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر، وقال: حسن صحيح.

قال البيهقي: كذا رواه الحجاج مرفوعا، والمحفوظ إنما هو عن جابر موقوفا عليه غير مرفوع. وقد نوقش الترمذي في تصحيحه، فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة، وقد ضعف، ولو كان ثقة فهو مدلس كبير، وقد قال: "عن محمد بن المنكدر"، لم يذكر سماعا، ولا ريب أن هذا قادح في صحة الحديث.

وقد قال الشافعي: ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، لا تقوم بمثله حجة، تم كلامه.

قال البيهقي: وروى ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان واجبتان ، قال البيهقي: وهذا أيضا ضعيف لا يصح. فقد سقط الاحتجاج برواية جابر من الطريقين.

وفي "سنن ابن ماجه" من حديث عمر بن قيس، أخبرني طلحة بن [ ص: 333 ] يحيى، عن محمد بن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج جهاد، والعمرة تطوع رواه عن هشام بن عمار، عن الحسن بن يحيى الخشني.

التالي السابق


الخدمات العلمية