صفحة جزء
1974 22 - باب رمي الجمار

130 \ 1893 - وعن ابن مسعود قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة .

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا .


[ ص: 391 ] قال ابن القيم رحمه الله: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من رواية عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر. وشك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم.

واختلف الناس في ذلك، فالذي ذهب إليه الجمهور: وجوب استيفاء السبع في كل رمي، وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن، بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات، أجزأه ذلك، قال: وإنما جعل الرمي بالحصى في ذلك سببا لحفظ التكبيرات السبع.

وقال عطاء: إن رمى بخمس أجزأه وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه، وبه قال إسحاق. وقال الإمام أحمد: إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، وقال مرة: إن رمى بست ناسيا، فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمده تصدق بشيء. وكان [ابن] عمر يقول: ما أبالي رميت بست أو بسبع . وقال مرة: لا يجزيه أقل من سبع .

وروى النسائي والبيهقي في "سننه" والأثرم وغيرم، عن ابن أبي [ ص: 392 ] نجيح: سئل طاوس عن رجل ترك حصاة ؟ قال: يطعم لقمة، [قال: فذكرت ذلك لمجاهد] فقال: أبو عبد الرحمن: لم تسمع قول سعد، قال سعد بن مالك: رجعنا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من يقول: رميت بست، ومنا من يقول: رميت بسبع، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية