صفحة جزء
2017 25 - باب تحريم مكة

135 \ 1934 - عن أبي هريرة قال : لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقام عباس أو قال : قال العباس : يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر قال أبو داود وزادنا فيه ابن المصفى عن الوليد فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قلت للأوزاعي [ ص: 403 ] ما قوله اكتبوا لأبي شاه قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .


قال ابن القيم رحمه الله: في حديث: اكتبوا لأبي شاه : فيه أن مكة فتحت عنوة. وفيه تحريم قطع شجر الحرم، وتحريم التعرض لصيده بالتنفير فما فوقه. وفيه أن لقطتها لا تجوز إلا لتعريفها أبدا، والحفظ على صاحبها.

وفيه جواز قطع الإذخر خاصة، رطبه ويابسه. وفيه أن اللاجئ إلى الحرم لا يتعرض له ما دام فيه، ويؤيده قوله في "الصحيحين" في هذا الحديث: فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما . وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، وأنه لا يشترط اتصاله به ولا نيته، من أول الكلام. وفيه الإذن في كتابة السنن، وأن النهي عن ذلك منسوخ. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية