صفحة جزء
2075 4 - باب في الشغار

141 \ 1991 - وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

في إسناده محمد بن إسحاق.


قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى ابن حبان في "صحيحه" من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 416 ] لا شغار في الإسلام ، ومن حديث حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار.

ومن انتهب نهبة فليس منا
.

التالي السابق


الخدمات العلمية