صفحة جزء
2076 5 - باب التحليل

142 \ 1992 - عن الحارث، عن علي - قال إسمعيل : وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المحل والمحلل له .

وأخرجه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي: حديث علي وجابر - يعني ابن عبد الله - حديث معلول. هذا آخر كلامه.

والحارث - هذا - هو ابن عبد الله الأعور الكوفي، كنيته: أبو زهير، وكان كذابا.

وقد روى هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له أخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.


[ ص: 417 ] قال ابن القيم رحمه الله: وحديث جابر الذي أشار إليه رواه الترمذي من حديث مجالد، عن الشعبي، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له ، قال: "هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن، عن مجالد، عن عامر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث، عن مجالد، عن عامر، عن جابر، عن علي، وهذا وهم، وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح، قال: وقد روي الحديث، عن علي من غير وجه، قال: وفي الباب، عن [ابن مسعود، و] أبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عباس، قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق.

قال: وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، قال وكيع: وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. تم كلامه.

وقال إبراهيم النخعي: لا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة، [ ص: 418 ] فإن كانت نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الثاني، أو المرأة، أن تحلل، فالنكاح باطل، ولا تحل للأول.

وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي رواه الإمام أحمد في "مسنده" : أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له . قال الترمذي في "كتاب العلل" : سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث ؟ فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري.

التالي السابق


الخدمات العلمية