صفحة جزء
2082 7 - باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

144 \ 1998 - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها .

في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقد أخرج مسلم في [ ص: 421 ] "صحيحه" من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا .

قال المنذري: قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال الشافعي: وسواء كان بإذنها أو بغير إذنها إذا كانت مستترة، وكره بعضهم ذلك كله، والسنة تقضي عليهم مع الإجماع على جواز النظر للحاجة كالشهادة وغيرها، وتمسك داود بظاهر اللفظ، وأجاز أن ينظر إلى سائر جسدها .


قال ابن القيم رحمه الله: وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية: ينظر ما يظهر غالبا، كالرقبة والساقين ونحوهما، والثالثة: ينظر إليها كلها، عورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة!

واللفظ الذي ذكره مسلم ليس بصريح في نظر الخاطب، وقد رواه النسائي: خطب رجل امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها ؟ قال: لا، فأمره أن ينظر إليها . رواه من طريق يزيد بن كيسان، [ ص: 422 ] عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد: "خطب رجل امرأة ". وقال سفيان، عن يزيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة ، وهذا مفسر لحديث مسلم " أنه أخبره أنه تزوج امرأة " .

وقد روي من حديث بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها ؟ قلت. لا، قال: " فانظر، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما .

التالي السابق


الخدمات العلمية