صفحة جزء
2083 8 باب لا نكاح إلا بولي

145 \ 1999 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

[ ص: 423 ] وأخرجه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي: "هذا حديث حسن ". وقال في موضع آخر : وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي هو عندي حسن. ولم يؤثر عند الترمذي إنكار الزهري له، فإن الحكاية في ذلك عن الزهري قد وهنها بعض الأئمة.

قال البيهقي: مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسيه من أخبره عنه. وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي . وسئل عنه البخاري؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. فإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث.


قال ابن القيم رحمه الله: قال الترمذي - وذكر سليمان بن موسى راويه، [ ص: 424 ] عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - : سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث، لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها.

وذكره دحيم، فقال: في حديثه بعض اضطراب، وقال: لم يكن في أصحاب مكحول أثبت منه، وقال النسائي: في حديثه شيء، وقال البزار: سليمان بن موسى أجل من ابن جريج، وقال الزهري: سليمان بن موسى أحفظ من مكحول.

وقال البيهقي: مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسيه من أخبره عنه.

قال الترمذي: ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن أبي ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته، فأنكر، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف، عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم من ابن جريج ليس بذاك. إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج.

[ ص: 425 ] قال: والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم.

وهكذا روي، عن فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي ، منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية