صفحة جزء
2229 11 - باب في عدة المختلعة

180 \ 2137 - وعن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة .

وذكر أنه روي مرسلا. وأخرجه الترمذي مسندا. وقال: هذا حديث حسن [ ص: 540 ] غريب.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. وذكر غيره: أنه أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وذلك أن الله سبحانه قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على حيضة واحدة.


قال ابن القيم رحمه الله: وروى النسائي حديث امرأة ثابت بن قيس موصولا مطولا، عن الربيع بنت معوذ: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته، فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فقال له: "خذ الذي لها عليك، وخل سبيلها"، قال: نعم، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها .

قال الترمذي في "جامعه": "الصحيح في حديث الربيع: أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وهذا مرفوع، وقد صرح في الرواية الأخرى: أن الذي أمرها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الترمذي حديث ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة ، وقال: هذا حديث حسن غريب.

[ ص: 541 ] والمعروف عن إسحاق: أن عدتها حيضة، وهي إحدى الروايتين، عن الإمام أحمد، نقلها عنه [ابن] القاسم، وهو قول عثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس، وعن ابن عمر روايتان: إحداهما: أن عدتها عدة المطلقة، ذكره مالك في "الموطأ"، عن نافع عنه. والثانية: حيضة، نقلها ابن المنذر عنه، وهي رواية القعنبي عنه.

قال أبو داود، عن القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "عدة المختلعة حيضة" ، واختار ابن المنذر أن عدتها حيضة.

وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق ثلاثة أحكام:

أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروء.

الثاني: أنه مرتان.

الثالث: أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين.

فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقا، وقد دلت السنة أنه ليس [ ص: 542 ] داخلا في الحكم الأول، وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدد، فيكون فسخا. وهذا من أحسن ما يحتج به على ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية