صفحة جزء
2232 13 - باب في المملوكة تحت الحر أو العبد

182 \ 2140 - وعن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا أسود، يسمى مغيثا، فخيرها - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - وأمرها أن تعتد .

وأخرجه البخاري مختصرا. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه .


قال ابن القيم رحمه الله: هكذا الرواية " وأمرها أن تعتد " وزاد الدارقطني: "عدة الحرة" ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة.

[ ص: 545 ] وقد روى ابن ماجه في "سننه": أخبرنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ، وهذا مع أنه إسناد "الصحيحين"، فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه، ويبعد أن تكون ثلاث حيض محفوظة فيه.

فإن مذهب عائشة: أن الأقراء الأطهار، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة، فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أجرى الطلاق كله مجرى واحدا. ورد هذا: أن المزني بها تستبرأ بحيضة، وقد نص عليه أحمد.

وبالجملة: فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه، إذ المقصود براءة رحمها، فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح، لأنها ليست مطلقة، ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة.

وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر، وحديث الدارقطني المعروف أن الحسن رواه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة ، [ ص: 546 ] ورواه البيهقي في "سننه" من حديث عكرمة، عن ابن عباس.

وفيه وجه رابع: وهو أنه جعل عدتها عدة المطلقة، رواه البيهقي من حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه أبو يعلى الموصلي، عن محمد بن بكار، عن أبي معشر.

فهذه أربعة أوجه: أحدها: أن تعتد. الثاني: عدة الحرة. الثالث: عدة المطلقة. الرابع: بثلاث حيض.

التالي السابق


الخدمات العلمية