صفحة جزء
2307 [ ص: 585 ] 22 - باب في عدة الحامل

198 \ 2211 - وعن عبد الله - وهو ابن مسعود - رضي الله عنه قال : من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا .

وأخرجه النسائي وابن ماجه .


قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . وهذا على عرف السلف في النسخ، فإنهم يسمون التخصيص والتقييد نسخا.

وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها، وهو أن قوله تعالى : أجلهن مضاف ومضاف إليه، وهو يفيد العموم، أي هذا مجموع أجلهن، لا أجل لهن غيره، وأما قوله: يتربصن بأنفسهن فهو فعل مطلق لا عموم له، فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييدا لمطلقه بآية الطلاق؛ فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية