صفحة جزء
2324 3- باب إذا أخطأ القوم الهلال

202 \ 2227 -عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف

وأخرجه الترمذي من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وقال: حسن غريب.


قال ابن القيم رحمه الله: وأما حديث أبي داود، فقال يحيى بن معين: [ ص: 7 ] محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة.

وقال أبو زرعة الرازي: لم يلق أبا هريرة.

قال الترمذي: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.

وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض، لا شيء عليهم من وزر أو عنت، وكذلك في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة، ليس عليهم إعادة.

وقال غيره: في الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطا، وإنما يصام يوم يصوم الناس.

وقيل: فيه الرد على من يقول: إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطر، دون من يعلم.

وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما، كما لم يكن للناس.

آخر كلامه.

[ ص: 8 ] وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها، لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف.

التالي السابق


الخدمات العلمية