صفحة جزء
2561 باب النهي عن لعن البهيمة

277 \ 2451 - عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة، فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة فوضعوا عنها قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء

وأخرجه مسلم والنسائي

قيل: هذا مختص بتلك الناقة، لأنا لا نعلم لحوق اللعنة لمن لعن ناقته أو غيرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك، فأمر بالحط عنها، وأن لا تصحبه. وقيل: اللعن: البعد والترك، فلما دعت عليها باللعنة، وكانت غير مكلفة استعمل فيها معنى اللعنة من الإبعاد والترك. والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها، لئلا تعود إلى مثل قولها وتلعن، ما لا يستحق اللعن.


قال ابن القيم رحمه الله: والعقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق، ولكن اختلفوا: هل نسخت بعد مشروعيتها؟

ولم يأت على نسخها حجة،

وقد حكى أبو عبد الله ابن حامد عن بعض أصحاب أحمد أنه من لعن شيئا من متاعه زال ملكه عنه.

والله تعالى أعلم.

[ ص: 217 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية