صفحة جزء
3236 22- باب في زيارة النساء القبور

358 \ 3106 - عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وفيما قاله نظر، فإن أبا صالح هذا هو باذام، ويقال: باذان، مكي مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وهو صاحب الكلبي. وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة

[ ص: 388 ] وقال ابن عدي: ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه. وقد نقل عن يحيى بن سعيد القطان وغيره تحسين أمره، فلعله يريد: رضيه حجة، أو قال: هو ثقة.


قال ابن القيم رحمه الله: وقد تقدم أن أبا حاتم خالفه في ذلك.

وقال أبو صالح - هذا - هو ميزان ثقة.

وليس بصاحب الكلبي، ذاك اسمه باذام.

وقد أخرج الترمذي من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور " قال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وفي الباب عن ابن عباس، وحسان،

وحديث حسان بن ثابت قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

[ ص: 389 ] وروى ابن حبان في صحيحه من حديث ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال " قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه، وتوسط الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة، فلما دنت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك ؟ قالت.

يا رسول الله أتيت على أهل هذا الميت فعزينا ميتهم.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدى ؟ قالت.

معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، فسألت ربيعة عن الكدى ؟ فقال القبور ".


قال أبو حاتم.

يريد الجنة العالية التي يدخلها من لم يرتكب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فاطمة علمت النهي فيه قبل ذلك، والجنة هي جنان كثيرة، لا جنة واحدة، والمشرك لا يدخل الجنة أصلا، لا عالية ولا سافلة ولا ما بينهما.

وقد طعن غيره في هذا الحديث، وقالوا. هو غير صحيح؛ لأن ربيعة بن سيف هذا ضعيف الحديث، عنده مناكير.

[ ص: 390 ] وقد اختلف في زيارة القبور للنساء على ثلاثة أقوال.

أحدها: التحريم، لهذه الأحاديث.

والثاني: يكره من غير تحريم.

وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايات عنه.

وحجة هذا القول حديث أم عطية المتفق عليه " نهينا عن اتباع الجنائز.

ولم يعزم علينا
"، وهذا يدل على أن النهي عنه للكراهة لا للتحريم.

والثالث: أنه مباح لهن غير مكروه، وهو الرواية الأخرى عن أحمد.

واحتج لهذا القول بوجوه.

أحدها: ما روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "

وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " زوروا القبور فإنها تذكر الموت"

قالوا: وهذا الخطاب يتناول النساء بعمومه بل هن المراد به، فإنه إنما [ ص: 391 ] علم نهيه عن زيارتها للنساء، دون الرجال، وهذا صريح في النسخ؛ لأنه قد صرح فيه بتقدم النهي، ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها، والنساء قد نهين عنها فيتناولهن الإذن

قالوا وأيضا فقد قال عبد الله بن أبي مليكة لعائشة يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن، فقلت لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها " رواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح عن ابن أبي مليكة،

وروى الترمذي عن ابن أبي مليكة، قال " توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي. فحمل إلى مكة، فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن، فقالت:


وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا     فلما تفرقنا كأني ومالكا
لطول اجتماع لم نبت ليلة معا



[ ص: 392 ] ثم قالت: والله لو حضرتك، ما دفنت.

إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك ".

قالوا: وأيضا فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال " مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها، فقال لها: اتقي الله واصبري، فقالت: وما تبالي بمصيبتي. ؟فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه، فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى " وترجم عليه البخاري " باب زيارة القبور "

قالوا: ولأن تعليله زيارتها بتذكير الآخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء. وليس الرجال بأحوج إليه منهن.

قال الأولون: أحاديث التحريم صريحة في معناها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن النساء على الزيارة " واللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه، ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا غير منسوخ، بل لعن في مرض موته من فعله، كما تقدم.

قالوا: وقوله صلى الله عليه وسلم " كنت نهيتكم " إنما هو صيغة خطاب للذكور والإناث - وإن دخلن فيه تغليبا - فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن، وأحاديث التحريم من أظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور.

[ ص: 393 ] قالوا: وأما قولكم: إن النهي إنما كان للنساء خاصة - فغير صحيح؛ لأن قوله " كنت نهيتكم " خطاب للذكور أصلا ووضعا، فلا بد وأن يتناولهم ولو كان النهي إنما كان للنساء خاصة لقال " كنت نهيتكن "، ولم يقل " نهيتكم "، بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور، صيانة لجانب التوحيد، وقطعا للتعلق بالأموات، وسدا لذريعة الشرك التي أصلها من عبادة القبور، كما قال ابن عباس، فلما تمكن التوحيد من قلوبهم، واضمحل الشرك، واستقر الدين أذن في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان، وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء، فأذن حينئذ فيها، فكان نهيه عنها للمصلحة، وإذنه فيها للمصلحة.

وأما النساء.

فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام - من فتنة الأحياء وإيذاء [ ص: 394 ] الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها - أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة، والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشرع.

وقد روى البيهقي وغيره من حديث محمد ابن الحنفية عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى نسوة جلوسا، فقال: ما يجلسكن ؟ فقلن: الجنازة، فقال: أتحملن فيمن يحمل ؟ قلن لا، قال: فتدلين فيمن يدلي ؟ قلن لا، قال فتغسلن فيمن يغسل ؟ قلن لا، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات "، وفي رواية " فتحثين فيمن يحثو ؟ " ولم يذكر الغسل.

فهذا يدل على أن اتباعهن الجنازة وزر لا أجر لهن فيه، إذ لا مصلحة لهن، ولا للميت في اتباعها لها، بل فيه مفسدة للحي والميت.

قالوا: وأما حديث عائشة: فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه، وعائشة إنما قدمت مكة للحج، فمرت على قبر أخيها في طريقها، فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، إنما الكلام في قصد الخروج لزيارتهن.

ولو قدر أنها [ ص: 395 ] عدلت إليه وقصدت زيارته، فهي قد قالت " لو شهدتك لما زرتك "، وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى.

وأما رواية البيهقي، وقولها " نهى عنها ثم أمر بزيارتها " فهي من رواية بسطام بن مسلم، ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء، والحجة في قول المعصوم، لا في تأويل الراوي، وتأويله إنما يكون مقبولا، حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا قد عارضه أحاديث المنع.

قالوا: وأما حديث أنس فهو حجة لنا، فإنه لم يقرها بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، ومن جملتها: النهي عن الزيارة، وقال لها: " اصبري " ومعلوم أ مجيئها إلى القبر وبكاءها مناف للصبر فلما أبت أن تقبل منه، ولم تعرفه انصرف عنها، فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم هو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره.

فأي دليل في هذا على جواز زيارة النساء ؟.

وبعد فلا يعلم أن هذه القضية بعد لعنته زائرات القبور ؟ ونحن نقول: إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع، أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله، فلا دلالة فيها على الجواز، فعلى التقديرين: لا تعارض أحاديث المنع، ولا يمكن دعوى نسخها بها، والله أعلم.

[ ص: 396 ] وأما قول أم عطية " نهينا عن اتباع الجنائز فهو حجة للمنع. وقولها " ولم يعزم علينا " إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ولرسوله، فاستغنين عن العزيمة، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي.

وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها وبالله التوفيق.

التالي السابق


الخدمات العلمية