صفحة جزء
سنن أبي داود

3384 5-باب المضارب يخالف

376 \ 3244 -عن عروة -يعني البارقي- قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية -أو شاة- فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه

وأخرجه الترمذي وابن ماجه.

[ ص: 432 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية