صفحة جزء
3386 377 \ 3245 -وعن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارته

في إسناده مجهول.

وأخرجه الترمذي من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. هذا آخر كلامه.

وحكى المزني عن الشافعي أن حديث البارقي ليس بثابت عنده.

قال أبو بكر البيهقي: وإنما ضعف حديث البارقي؛ لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين. وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمى.

وقال في موضع آخر: الحي الذي أخبرنا شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي لا نعرفهم، والشيخ الذي أخبر أبا حصين عن حكيم بن حزام لا نعرفه، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. والله أعلم.

وذكر الخطابي أن الخبرين معا غير متصلين؛ لأن في أحدهما- وهو [ ص: 433 ] خبر حكيم بن حزام- رجلا مجهولا لا يدرى من هو؟ وفي خبر عروة "أن الحي حدثوه "، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة. هذا آخر كلامه.

فأما تخريج البخاري له في صدر حديث "الخير معقود بنواصي الخيل " فيحتمل أنه سمعه من علي ابن المديني على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحي عن عروة، وإنما سمع من عروة قوله صلى الله عليه وسلم: "الخير معقود بنواصي الخيل ". ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام، أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث "الخيل " من رواية عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة. فدل ذلك على أن مراده حديث "الخيل " فقط، إذ هو على شرطه.

وقد أخرج مسلم حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصرا على ذكر الخيل، ولم يذكر حديث الشاة.

وقد أخرج الترمذي حديث شراء الشاة من رواية أبي لبيد- لمازة بن زبار - عن عروة. وهو من هذه الطريق حسن.


[ ص: 434 ] قال ابن القيم رحمه الله: والحديث مخرج في صحيح البخاري، أخرجه في ذكر الأنبياء والمناقب، في الأبواب التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم في باب ترجمته " باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية " فذكره بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه "، قال سفيان " يشتري له شاة كأنها أضحية ".

انفرد بإخراجه البخاري.

وقد استدرك عليه روايته له عن الحي، وهم غير معروفين، وما كان هكذا فليس من شرط كتابه.

وقد رواه ابن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه، والصحيح أنه لم يسمعه منه.

قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا شبيب بن غرقدة قال " سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه ".

قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة قال: [ ص: 435 ] سمعت " الحي يخبرونه عنه "، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة " قال " وقد رأيت في داره سبعين فرسا " قال سفيان " يشتري له شاة، كأنها أضحية ".

التالي السابق


الخدمات العلمية