صفحة جزء
3499 411 \ 3356 - وعنه قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم


قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى البيهقي في سننه من حديث شيبان [ ص: 499 ] وهمام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال: قلت " يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال يا ابن أخي، لا تبع شيئا حتى تقبضه "، ولفظ حديث أبان " إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه "، وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة، وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائي.

وروى النسائي من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام " ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لا تبعه حتى تقبضه "

وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه "

وفيه من حديث أبي هريرة يرفعه " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله "

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له [ ص: 500 ] بيعه حتى يقبضه،

وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعا.

وأما ما حكي عن عثمان البتي من جوازه، فإن صح فلا يعتد به.

فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة:

أحدها: أنه يجوز بيعه قبل قبضه، مكيلا كان أو موزونا، وهذا مشهور مذهب مالك، واختاره أبو ثور وابن المنذر.

والثاني أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.

والثالث: ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه قبل القبض، سواء أكان مطعوما أم لم يكن، وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق، وهو المشهور [ ص: 501 ] من مذهب أحمد بن حنبل.

والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد. وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره.

التالي السابق


الخدمات العلمية