صفحة جزء
3513 19- باب الشفعة

418 \ 3370 -عن أبي الزبير عن جابر -وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه

وأخرجه مسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية