صفحة جزء
3865 كتاب الطب

1-باب في الكي

472 \ 3716 - عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن

وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث الحسن البصري عن عمران.

ولفظ الترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا.

ولفظ ابن ماجه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، فاكتويت، فما أفلحت ولا أنجحت.

وقال الترمذي: "حسن صحيح ". وفيما قاله نظر، فقد ذكر غير واحد من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.


قال ابن القيم رحمه الله: وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ثم قال بعده: [ ص: 631 ] الزجر عن الكي في حديث عمران بن حصين: إنما هو عن الابتداء به من غير علة توجبه، كما كانت العرب تفعله، تريد به الوشم، وحديث جابر فيه: إباحة استعماله لعلة تحدث من غير الاتكال عليه في برئها.

وفي هذا نظر.

وقالت طائفة: النهي من باب ترك الأولى، ولهذا جاء في حديث السبعين الألف " أنهم لا يكتوون ولا يسترقون " وفعله يدل على إباحته.

وهذا أقرب الأقوال.

وحديث عمران يدل عليه، فإنه قال " نهانا عن الكي فاكتوينا " فلو كان نهيه للتحريم: لم يقدموا عليه، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية