صفحة جزء
3882 477 \ 3733 - وعن جدامة الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم

قال مالك: "الغيلة" أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.

وأخرجه مسلم والثلاثة.

قيل: نهى عنه أولا لما علم من ضرره على الصبي، ثم رأى أن ترك ذلك قد يضر الرجل بصبره عن المرأة مدة الرضاع، فأمسك عن النهي عنه. وذكر فارس والروم لكثرتهم، وأنهم أمتان عظيمتان وأولادهم سالمون فرسان، ولأنهم أصحاب طب وحكمة، فلو كان يضرهم لما فعلوه.

والغيل هو وطء المرضع، قيل: حملت أو لم تحمل، وقيل: لا يضر ذلك إلاإذا حملت من هذا الوطء، فحينئذ هذا يفسد اللبن على الصبي المرتضع فيضعفه، فيؤثر ذلك في بنيته وقوته حتى إذا صار فارسا أدركه ذلك الضعف فدعثره عن فرسه وأسقطه عنها.


[ ص: 636 ] قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص " أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك ؟ قال: أشفق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم ".

وهذه الأحاديث: أصح من حديث أسماء بنت يزيد، وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر عن أبيه المهاجر بن أسلم مولى أسماء بنت يزيد - يعد في الشاميين - عن أسماء بنت يزيد، فإن كان صحيحا فيكون النهي عنه أولا إرشادا وكراهة، لا تحريما والله تعالى أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية