صفحة جزء
3951 497 \ 3796 - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله.

وأخرجه النسائي ، وهو أيضا مرسل.

وقد أخرج النسائي

وابن ماجه في "سننهما" من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق . ولفظ ابن ماجه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر .

وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة. والله أعلم.

وقال الترمذي: ولم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.

وذكر البيهقي أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا "الصحيح". هذا آخر كلامه.

[ ص: 35 ] وضمرة بن ربيعة هو: أبو عبد الله الفلسطيني، وثقه يحيى بن معين وغيره، ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيئا كما ذكر، والوهم حصل له في هذا الحديث كما ذكره الأئمة.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقال الإمام أحمد عن ضمرة: إنه ثقة، إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما هذا الحديث.

وقد روى الإمام البيهقي وغيره من حديث أبي صالح، عن ابن عباس قال : جاء رجل - يقال له: "صالح" - بأخيه فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال: إن الله أعتقه حين ملكته .

ولكن في هذا الحديث بليتان عظيمتان: العرزمي، عن الكلبي; كسير، [ ص: 36 ] عن عوير!

وفي "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجزي ولد عن والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وهذا مشترك الدلالة.

التالي السابق


الخدمات العلمية