سنن أبي داود
4066 2- باب في الحمرة
510 \ 3908 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن
جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675467هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال : يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال : ألا [ ص: 58 ] كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للنساء .
وحكى عن
هشام بن الغاز أنه قال: المضرجة التي ليست بمشبعة ، ولا الموردة. هذا آخر كلامه. وقال غيره : ضرجت الثوب، إذا صبغته بالحمرة. وهو دون المشبع، وفوق المورد.
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .