صفحة جزء
4069 512 \ 3910 وعنه رضي الله عنه قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه .

وأخرجه الترمذي ، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.

وفيه أبو يحيى القتات، وقد اختلف في اسمه، وهو كوفي لا يحتج بحديثه. وهو منسوب إلى بيع القت .


قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى مسلم في "صحيحه"، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لباس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع .

وروى أيضا في "صحيحه"، عن عبد الله بن عمرو قال: رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا ؟ قلت: أغسلهما ؟ قال: بل أحرقهما .

وروى أيضا في "صحيحه"، عن عبد الله بن عمرو أيضا قال : رأى علي [ ص: 60 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار، فلا تلبسها .

وهذه الأحاديث صريحة في التحريم، لا معارض لها، فالعجب ممن تركها.

وقد عارضها بعض الناس بحديث البراء بن عازب قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه . متفق عليه.

وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المشبع حمرة، ويزعم أنه يقصد اتباع هذا الحديث!.

وهذا وهم وغلط بين، فإن الحلة هي البرود، التي قد صبغ غزلها، ونسج الأحمر مع غيره، فهي برد فيه أسود وأحمر، وهي معروفة عند أهل اليمن قديما وحديثا.

والحلة إزار ورداء، مجموعهما يسمى حلة، فإذا كان البرد [ق218] فيه أحمر وأسود قيل: برد أحمر، وحلة حمراء. فهذا غير المضرج المشبع حمرة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي إنما هو عن المعصفر خاصة. فأما المصبوغ بغيره من الأصباغ التي تحمر الثوب، كالمدر والمغرة، فلا بأس به.

قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر: معناه عند أهل [ ص: 61 ] الحديث: أنه كره المعصفر. قال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره، فلا بأس به ما لم يكن معصفرا.

التالي السابق


الخدمات العلمية