الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

اختلف العلماء لوقت اعتبار عدد الأولاد إذا كانت الوصية بنصيب الابن على أقوال:

القول الأول: أن المعتبر وقت الوصية، زاد الأولاد بعد ذلك أو نقصوا.

وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم.

وحجته: أن وقت الوصية وقت التبرع.

[ ص: 163 ] القول الثاني: أن العبرة بيوم الموت.

وهو قول بعض المالكية .

وحجته: أن العبرة بالوصايا هو وقت الموت.

القول الثالث: الفرق بين علم الموصي بتغير عددهم، وعدم علمه، فإن علم بزيادتهم، أو نقصهم، ولم يغير وصيته، فالمعتبر وقت الموت، وإن لم يعلم بذلك، فالمعتبر وقت الوصية.

وهو قول بعض المالكية .

وحجته: ما تقدم من تعليل القولين.

والأقرب: هو القول الأول; إذ هذه الوصية بمنزلة ما عينه من مال، فينفذ إذا خرج من الثلث دون زيادة أو نقص.

التالي السابق


الخدمات العلمية