الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب السادس

الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثا

إذا أوصى لشخص بمثل نصيب ابنه الكافر، أو بمثل نصيب أخيه [ ص: 168 ] المحجوب أو غيرهم ممن لا يرث لمانع، فلا شيء للموصى له; لأن الموصي أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له، ومثله لا شيء له، فلا شيء للموصى له.

وقال الحنفية : تصح الوصية بنصيب الابن إذا لم يكن له ابن.

التالي السابق


الخدمات العلمية