الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 179 ] المبحث الثاني

الوصية بالأعيان، والمرتبات

وفيه مطالب:

المطلب الأول

الوصية بالمعين

تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: الثلث والثلث كثير ، وحديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم .

وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة.

ويدل لهذا: 1 - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها.

2 - إجماع الصحابة ، فقد أوصى عبد الرحمن بن عوف بحديقة لأمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-.

[ ص: 180 ] وأوصى غلام لابنة عمه بحديقة بإشارة من عمر -رضي الله عنه- ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة.

وتحته مسألتان: المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه:

المراد بالمعين: ما تعلقت الوصية بعينه وذاته ، ويحصل ذلك بالإشارة إليه مع حضوره مثل هذه الدار، وهذه الأرض، أو هذه السيارة، أو تعيينه باسمه، ووصفه الخاص الذي يميزه عن غيره، مثل دار صفتها كذا وكذا ، ونحو ذلك.

واختلف في التعيين بالواقع - أي - الإضافة لياء المتكلم للموصي هل تفيد التعيين أم لا ؟.

مثل: أعطوه سيارتي أو داري إذا لم تكن له سيارة غيرها ولا دار غيرها ، فقيل: تفيد التعيين.

لاحتمال أن تكون الإضافة للعهد الخارجي; لأن المعهود معين في الخارج، وهو سيارته أو داره المعهودة للموصي.

وقيل: لا تفيد التعيين; لاحتمال الإضافة أن تكون للعهد الخارجي.

التالي السابق


الخدمات العلمية