الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 199 ] المطلب الثالث

الوصية بالنقود

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن تكون التركة كلها عروضا لا نقود فيها، كما لو أوصى بعين ليست في التركة كألف درهم، ولا دراهم له، ففيه خلاف:

القول الأول: أن الورثة يخيرون، إما أن يخرجوا الوصية، أو يعطوا للموصى له ثلث التركة كلها، ولا يبيع الحاكم شيئا من التركة لتنفيذ الوصية.

وبه قال مالك.

وحجته: أن الموصي لا حق له في الوصية بأكثر من ثلثه ; فإن عدل عنه إلى الوصية بما ليس في التركة، لم يلزم ما عينه.

القول الثاني: لا يخير الورثة، بل تباع العروض، ويعطى الموصى له وصيته.

وهو قول الحنفية ، وأشهب، وابن القاسم.

وحجته: مراعاة لفظ الموصي.

إلا أن أشهب قال: بتعجيل البيع لتنفيذ الوصية، إلا أن يكون في ذلك ضرر على الورثة فيؤخر اليوم واليومين; لأن دلالة الأمر على الفور.

وابن القاسم قال: بالانتظار حتى تباع العروض ولا يعجل البيع; لأن دلالة الأمر ليست على الفور.

[ ص: 200 ] ونوقش: بعدم التسليم ; بل الأمر يقتضي الفورية.

والأقرب القول الأول; لقوة ما عللوا به، ويبادر بالوصية; لدلالة الأمر على الفور.

التالي السابق


الخدمات العلمية