الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين:

ففيه خلاف أيضا:

القول الأول: لا يجوز أن يوصي بالعين الحاضرة ويترك للورثة الدين ، ولو كانت العين الموصى بها الثلث بأقل.

فإن فعل فللورثة الخيار في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة.

وبه قال مالك.

وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

القول الثاني: يجوز ذلك بشروط: أن يكون المدين حاضرا موسرا غير ملد، وأن يكون الدين حالا أو مؤجلا لا يتعذر بيعه، وقيمته الثلثان فأكثر.

وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

القول الثالث: إن خرجت الوصية من ثلث العين فذلك، وإن لم تخرج [ ص: 202 ] دفع إلى الموصى له ثلث العين، وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي وصيته.

وهو قول الحنفية .

التالي السابق


الخدمات العلمية