الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 215 ] فرع: إذا وصى له بالثلث مقسطا:

إذا كانت الوصية بالثلث مثلا لينفق على الموصى له منه كل شهر مبلغا معينا كمئة، فنص الحنفية : على أن الموصى له يعطى الثلث عاجلا يفعل به ما يشاء، ولا يوقف لينفق عليه مقسطا.

جاء في الفتاوي الهندية: « أنه إذا كانت معه وصايا أخرى، فإنه يعطى ما ينوبه في المحاصة يفعل به ما يشاء أيضا، ومن مات فنصيبه ميراث لورثته في الحالتين; لأن الوصية هنا من قبيل الوصية بالثلث، يملكه الموصى له بموت الموصي، اعتبارا بأول الكلام » .

ومذهب المالكية : أن الباقي لورثة الموصي، فقد قال ابن القاسم فيمن أوصى بمئة ينفق منها على رجل كل عام كذا، وعليه دين: فقال غرماؤه: عمروه لنأخذ الفضل لم يجابوا لذلك; لأن الفضل لورثة الموصي اعتبارا بآخر الكلام.

التالي السابق


الخدمات العلمية