الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 223 ] المسألة الخامسة: في الوصية بمرتب من غلة التركة:

وفيها أمور: الأمر الأول: حكمها:

الوصية بمرتب من الغلة نوع من الوصية بالمنافع، ومذهب الأئمة الأربعة جوازها.

قال ابن المنذر: « وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره، أو خدمة عبده تكون من الثلث » .

الأمر الثاني: كيفية تنفيذها:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يوقف ما يغل المرتب ولا توقف التركة كلها، وللورثة أن يقتسموا جميع التركة إذا التزموا في ذمتهم المرتب الموصى به إذا كانوا ثقات مأمونين.

وبه قال المالكية .

قال الونشريسي: « لا يلزم الورثة إيقاف التركة لأجل الوصية الممتدة إلى سنوات .... »

وحجته: أن ما يغل المرتب هو الواجب.

القول الثاني: يوقف ثلث التركة ليؤخذ منه، ومن غلاته ما يؤدى منه المرتب الموصى به.

وبه قال أكثر الحنفية .

[ ص: 224 ] وحجته: لأن الوصية بالمرتب وصية بجميع المال عندهم.

القول الثالث: يوقف من الثلث ما تفي غلته بالمرتب المسمى في المدة المعلومة، ولا يوقف ما زاد على ذلك لعدم الحاجة إليه.

وبه قال أبو يوسف.

وحجته: أن المطلوب ضمان تنفيذ الوصية، وذلك حاصل بوقف ما يغل المرتب.

والأقرب: هو القول الأول; لقوة دليله، ودفع الضرر عن الورثة لكن لا بد من رهن محرز، أو كفيل مليء حفظا لحق الموصى له.

التالي السابق


الخدمات العلمية