الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 249 ] المبحث السادس

الوصية لمعين، وجهة البر

مثل الوصية لخالد، والمسجد، يعطى للمعين النصف والنصف للجهة.

نص عليه: الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

قال في المبسوط: « لو قال: ثلث مالي لفلان وللحج كان نصفه لفلان ونصفه للحج; لأن الوصية للحج وصية لله تعالى، فصار كأنه أوصى لاثنين » .

وقال المرداوي: « لو وصى له وللرسول -صلى الله عليه وسلم- بثلث ماله: قسم بينهما نصفان على الصحيح من المذهب نص عليه.

وقيل: الكل له، فعلى المذهب: يصرف ما للرسول في المصالح » .

وقال أيضا: « لو وصى له ولله: قسم نصفان على الصحيح من المذهب ، وقيل: كله له » .

وفي حالة تعدد الجهات يعطى لكل جهة سهم، ولكل معين سهم، كما [ ص: 250 ] لو قال ثلثي في الحج، والزكاة، والكفارات، ولفلان فإنه يقسم على أربعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية