الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني

تقديم الأقوى قرابة

نص الشافعية والحنابلة : أنه لا يرجح بذكورة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت، والأخ والأخت، والعم والعمة، ثم أولادهم.

ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات.

والأخ من الأب، والأخ من الأم سواء.

قال المرداوي: « وهذا مبني على القول بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة...، قاله في الفروع، وغيره، وكذا الحكم في أبنائهما » .

ويقدم الأب على الجد، والابن على ابن الابن.

ويقدم ولد الأبوين من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، وأولادهم على ولد أحدهما، ويقدم أخ لأب على ابن أخ لأبوين.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب أو الأم:

إذا أوصى شخص لأقرب قرابته ، فهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو من الأم ؟.

[ ص: 267 ] اختلف العلماء -رحمهم الله- على قولين: القول الأول: أن الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من جهة واحدة.

وبهذا قال الجمهور: الحنفية .

والشافعية في المذهب عندهم، وهو المذهب عند الحنابلة .

القول الثاني: استواء الإخوة في الاستحقاق.

وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام.

الأدلة:

دليل القول الأول: (أن الأخ الشقيق أقرب وأحق ) :

1 - أن من أدلى بجهتين فهو أولى ممن أدلى بجهة واحدة كالميراث.

2 - القاعدة: أن الاستحقاق المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، والاستحقاق هنا معلق على القرابة، والأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب.

3 - اللغة والعرف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لغة وعرفا.

دليل القول الثاني: (استواء الأخوة في الاستحقاق ) :

أن جهة الأمومة ساقطة كالنكاح.

ويناقش: بأن القياس على ولاية النكاح قياس مع الفارق ; إذ التقديم [ ص: 268 ] هناك لمطلق الولاية والعصوبة بخلاف الوصية هنا فهي للأقرب، فينصرف إلى ما كان أقرب من حيث النسب والقرابة، فيصبح الأخ الشقيق أقرب من الأخ غير الشقيق.

الترجيح:

أولى القولين بالصواب - فيما يظهر - هو قول الجمهور أن الشقيق يقدم على غير الشقيق فيمن أوصى لأقرب قرابته; لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

التالي السابق


الخدمات العلمية