الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

قال ابن الرفعة - من الشافعية - : « ويقدم العم والعمة على أبي الجد، والخال والخالة على جد الأم وجدتها...، ثم هكذا يقدم الأقرب فالأقرب درجة في الجهة كيف كان عند اتحاد الجهة، وإلا فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب من الجهة البعيدة كابن ابن الأخ وإن سفل يقدم على العم، (ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ) ; لأنه أقرب منه في الدرجة، وتقدم الجدة من الجهتين على الجدة من جهة، كما جزم به البغوي والخوارزمي في الوقف وإن استويا في الإرث; لأن المأخذ ثم اسم الجدة، وهنا معنى الأقربية، ومقتضى كلام أصل الروضة التسوية بين البابين » .

التالي السابق


الخدمات العلمية