المسألة الثانية: 
هل يختص به فقراء الأقارب أم يشاركهم الأغنياء؟: 
في ذلك قولان: القول الأول: يختص به الفقراء. 
وإليه ذهب 
المالكية  ، وهو أظهر القولين عند 
الشافعية  ، ووجه عند 
الحنابلة   . 
وحجته: أن الوقف مصرفه عادة الفقراء. 
القول الثاني: أنهم يشتركون. 
وهو القول الآخر عند 
الشافعية  ، والوجه الآخر عند 
الحنابلة   . 
وحجته: عموم لفظه. 
والأقرب: الرجوع إلى العرف والقرائن، فإن لم يكن فالقول الأول أقرب; إذ الوقف صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء.