الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 282 ] المبحث الرابع عشر

الوصية لله تعالى

جمهور العلماء: أنها صحيحة.

وحجتهم: قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

فدلت الآية على جواز صرف المال لله عز وجل.

وتصرف في وجوه البر، ولا تختص بالفقراء والمساكين ; لأن ما كان لله فمصرفه طرق البر كالغنيمة.

وذهب أبو حنيفة: إلى أنها باطلة.

ولعل حجته: اشتراط الملكية للموصى له.

وذهب محمد بن الحسن: إلى أنها صحيحة، وبقوله يفتى عند الحنفية ويصرف إلى الفقراء.

والأقرب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لأن الأصل صحة الوصية.

التالي السابق


الخدمات العلمية