الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 320 ] المطلب الثامن الوصيتان بجزء شائع وعدد

مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بثلثه، وفي الوصية الأخرى بألف درهم مثلا، وقد اختلف فيها على أقوال:

القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا.

وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم.

وحجته: القياس على الوصيتين بعدد وعين، بجامع أن كلا منهما وصيتان مختلفتان، فيجب الجمع بينهما إذا حملهما الثلث.

القول الثاني: أنه يعطى الأكثر من الوصيتين، فإن كان الجزء الشائع أعطيه وألغي العدد، وإن كان العدد أكثر أعطيه، وألغي الشائع.

وهو قول للمالكية.

وحجته: القياس على الوصيتين بعددين مختلفين في المقدار; لأنهما في الحقيقة راجعتان إلى ذلك.

القول الثالث: أنه يعطى الوصيتين معا، يعطى الجزء المشاع من رأس المال، ثم يعطى العدد الموصى به مما بقي إذا حمل الثلث ذلك، أو أجازه الورثة.

[ ص: 321 ] وهو قول للمالكية.

وحجته: أن كلا منهما وصيتان مختلفتان، فيجب الجمع بينهما إذا حملهما الثلث.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; إذ الأصل العمل بالوصيتين.

التالي السابق


الخدمات العلمية