الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب التاسع

الوصية بعين وعدد مسمى

مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره، والوصية له في الأخرى بمبلغ مالي، كألف درهم أو مئة درهم.

فيعطى الوصيتين; لأنهما وصيتان مختلفتان لا يصح أن تكون إحداهما مؤكدة لأخرى، ولا ناسخة لها، فيجمع له بينهما.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجته: وقوفا مع لفظ الموصي، وقياسا على الوصية له بدار وأرض.

وفي قول للمالكية: يعطى أكثرهما قيمة.

والأقرب: القول الأول; إذ الأصل العمل بالوصايا جميعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية