الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثامن

الوصية لأحدهما بمعين، والوصية للآخر ببعض معين من ذلك الكل

مثل: الوصية لأحدهما بعمارة معينة، والوصية للآخر بشقة معينة منها، أو بالطابق الأسفل منها ، فللعلماء قولان:

القول الأول: أن الموصى له بالكل يختص بما عدا البعض الموصى به للثاني، ثم يشارك الثاني في ذلك البعض الموصى به للثاني.

وحجته: اشتراكهما في الوصية لهما به أحدهما بالمطابقة، والآخر بالتضمن، فيقسم بينهما نصفين، فتقسم الشقة أو الطابق الأسفل بين الموصى له بالعمارة وبين الموصى له بالشقة أو الطابق الأسفل، وسائر العمارة يبقى للموصى له بالعمارة.

وكذلك إذا أوصى لشخص بألف درهم بعينها، ثم أوصى للآخر بمئة [ ص: 340 ] منها، فإن الموصى له بالألف يأخذ تسعمئة، ثم يقاسم الموصى له بالمئة ، فيأخذ خمسين والآخر خمسين.

وهو قول جمهور أهل العلم.

القول الثاني: أن الوصية الثانية رجوع عن بعض الوصية الأولى، فيعطى الشقة والطابق الأسفل للموصى له الثاني، ويأخذ الموصى له بالكل ما عدا ذلك.

وهو قول للمالكية.

وحجته: أن وصيته ببعض الوصية الأولى رجوع عن هذا الجزء; إذ هو المتبادر من صنيع الموصي.

والأقرب هو القول الأول، إلا إن كان هناك قرينة أو عرف تؤيد القول الثاني.

التالي السابق


الخدمات العلمية