الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب التاسع

الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من ماله

وتحته أقسام:

القسم الأول: إذا أوصى لكل واحد بأقل من الثلث، أو أوصى لأحدهما بالثلث ولآخر بأقل منه: فإنه لا خلاف بين الفقهاء في إعطاء كل واحد وصيته إذا حملهما الثلث كسدس لكل واحد منهما، أو أجاز ذلك [ ص: 341 ] الورثة، فإن زادتا على الثلث كربع لأحدهما وخمس لآخر تحاصا في الثلث، ويضرب كل واحد بوصيته، فللموصى له بالربع خمسة أتساع الثلث، وللموصى له بالخمس أربعة أتساع الثلث.

التالي السابق


الخدمات العلمية