الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب السادس

شهادة العدل بالوصية لغير معين ولا محصور، كالفقراء والمساكين واليتامى

وقد اختلف فيها على قولين:

القول الأول: يحلف المدعى عليهم ويبرءون، وتبطل الوصية، فإن نكلوا حكم عليهم.

القول الثاني: يحلف المنكر ويبرأ، إلا أنه إذا نكل يحبس، فإن طال حبسه دين، ولا يلزمه ما أنكره.

واتفق القولان على أنه لا يقضى للمشهود لهم مع يمينهم; لعدم تعين المستحق.

التالي السابق


الخدمات العلمية