الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثالثة: مراتبها:

قال ابن رشد: شهادة السماع لها ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: تفيد العلم، وهي المعبر عنها بالتواتر، كالسماع بأن [ ص: 422 ] مكة موجودة ومصر ونحو ذلك، فهذه إذا حصلت كانت بمنزلة الشهادة بالرؤية وغيرها مما يفيد العلم.

المرتبة الثانية: شهادة الاستفاضة، وهي تفيد ظنا قويا يقرب من القطع ويرتفع عن شهادة السماع، مثل: أن يشهد أن نافعا مولى ابن عمر -رضي الله عنه- ، وأن عبد الرحمن بن القاسم من أوثق من أخذ عن الإمام مالك، فيجوز الاستناد إليها، ومنها إذا رئي الهلال رؤية مستفيضة، ورآه الجم الغفير من أهل البلد، وشاع أمره فيهم لزم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره، وحكمه حكم الخبر المستفيض لا يحتاج فيه إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل، قاله الطرطوسي.

المرتبة الثالثة: شهادة السماع، وهي التي يقصد الفقهاء الكلام عليها ، وصفتها: أن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم، وقال محمد: « يقولون: إنا لم نزل نسمع من الثقات » ، وقال مطرف وابن الماجشون: « يقولون: سماعا فاشيا من أهل العدل » ، وهذه الشهادة تفيد ظنا دون شهادة الاستفاضة، وأجازها الفقهاء -رحمهم الله- للضرورة.

التالي السابق


الخدمات العلمية