الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع

إذا شرط الموصي عدم الرجوع

فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه لا يملك الرجوع.

وبه قال المالكية ، وقد ذكر بعض المالكية : أن عليه الفتوى والقضاء.

وحجته: 1 - قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .

[ ص: 462 ] 2 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: المسلمون على شروطهم .

3 - حديث عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج .

4 - أن من التزم معروفا لزمه.

القول الثاني: أن له الرجوع.

وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر بعض المالكية : أنه المشهور عندهم.

وحجتهم: 1 - أن الأصل في الوصية الرجوع، واشتراط عدمه شرط مخالف لمقتضى العقد.

2 - أن الإجماع منعقد على مشروعية الرجوع، فيستصحب هذا الإجماع.

3 - القياس على من قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك، فإن له الرجعة; إذ لا دليل لمنع ذلك.

4 - أنه لا تعلق به لأحد، فجاز الرجوع، ولعل الأقرب القول الأول إذا كان الموصى له معينا; لما فيه من الالتزام للغير، وإلا جاز لأدلة القول الثاني.

التالي السابق


الخدمات العلمية